الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015

الجوانب القانونية لمسؤولية الطبيب في تونس


اهتم القانون التونسي بالحوادث المتعلقة بالجوانب القانونية لمسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية.
وأكد فقه القضاء التونسي أنه من الناحية المدنية، يتم اللجوء الى تطبيق القواعد العامة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية والواردة في الفصلين 82 و 83 من مجلة الالتزامات و العقود، وذلك في حال توجه الإرادة نحو تحديد المسؤولية المدنية للطبيب، والتي تقتضي قيام ثلاثة أركان أساسية لقيام المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، حيث اعتبر أن  على من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة وأنّ من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية مسؤول  عن خطئه  إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة. وقد عرّف المشرّع التونسي الخطأ بأنه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
كما حدد المشرّع التونسي المسؤولية الجزائية للطبيب ، صلب المجلة الجزائية، حيث جرم إفشاء السر المهني، ونصّ الفصل 254 من المجلة الجزائية والمنقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 على أنه  «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 120 دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها، إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة لأية عقوبة». كما حدد المسؤولية الملقاة على عاتق  الطبيب والمتعلقة بالقتل غير العمد والمسؤولية عن الجرح غير العمد بصفة عامة، وذلك بمقتضى الفصل 217 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين»، والفصل 225  المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، حيث «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد»، والفصل 143 من المجلة الجزائية والذي نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة الـمجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي».
ويتم إعتماد مجلة واجبات الطبيب لتحديد مستوى الخطأ ونطاقه، التي تضمنت تحديدا لمختلف واجبات الأطباء سواء تعلق الأمر بواجب العلاج أو بواجب المحافظة على السر المهني أو بواجب الطبيب الفصول 31 وما يليها..
وتخضع عادة القضايا المدنية المنشورة ضد الأطباء والمصحات الخاصة إلى الاستعانة برأي خبير تعهد إليه في أغلب الأحيان مهمة تحديد ما إذا كان خطأ الطبيب قائما أم لا.
أما من الناحية القانونية، فرأي الخبير لا يلزم المحكمة، إلا أن المحاكم المدنية تلتجئ في العديد من الحالات إلى تقرير الخبير الذي تستند عليه لإصدار أحكامها.


الأبتسمات الأبتسمات